هل يجوز أداء الصلاة الفائتة في جماعة؟ لا مانع شرعاً لمن قضاء الصلاة جماعة لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى، أن يصلي الفريضة جماعة، مع غيره، قل ذلك الجمع أو كثر، وهو أفضل من صلاته منفردا، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (..وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أبو داود (554)، والنسائي (843) وغيرهما.
حكم قضاء الصلاة الفائتة في جماعة
يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة، وقد دلت السنة على جواز قضاء الصلاة جماعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابَه فاتتهم صلاة الفجر في أحد الأسفار فصلوها قضاء جماعة، ففي صحيح مسلم في حديث طويل: ... وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ «أي بِلاَلُ» فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِى أَخَذَ ـ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ بِنَفْسِكَ! قَالَ «اقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ.